هل العمل في تطوير برنامج يتيح التقديم على قروض ربوية، سواء لتمويل المشروعات الصغيرة أو قروض أخرى، يعتبر محرمًا، مع العلم أن الشركة التي أعمل بها هي مجرد مطورة للبرنامج وليست الجهة المقرضة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز العمل على تطوير برنامج خاص بالتعامل مع البنوك الربوية، خاصة إن كان يسهل القروض الربوية، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أما إذا كان البرنامج غير خاص بالبنوك الربوية، ويمكن استعماله مع البنوك الإسلامية وغيرها، فلا حرج في تطويره، وإثم الاستخدام المحرم يقع على مستخدمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186445
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186445
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي