العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التبسم والنظر للنساء والتعامل معهن في مجال البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أُمنت الفتنة والتزم الرجل الضوابط الشرعية، جاز له بيع النساء. هذه الضوابط تشمل:

1. الكلام: يجوز للحاجة فقط لتمييز المرأة وحفظ الحقوق في البيع، دون إطالة أو تمادي.

2. النظر: يجوز لوجه المرأة لحاجة البيع لتمييزها، بشرط ألا يكون بشهوة أو خوف فتنة، ويكره للشابة عند خوف الفتنة.

3. اللمس: لا يجوز لعدم الحاجة إليه، فالمس أشد فتنة من النظر.

4. التبسم: لا يجوز لأنه يؤدي إلى الميل القلبي وما يتبعه من محرمات، فهو خطوة من خطوات الشيطان.

وإن لم يأمن الرجل على نفسه الفتنة، لم يجز له التعامل مع النساء إلا للضرورة القصوى مع السعي للبحث عن بديل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي