هل يتم حساب الميراث إذا أوصت الميتة بذهبها لحجتها والباقي يوزع صدقة، ولها 3 أبناء، 4 بنات، وأختان شقيقتان؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفيت امرأة وتركت أربع بنات وثلاثة أبناء وأختين شقيقتين فقط، فإن كلها لأولادها وبناتها تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم على عشرة أسهم (لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد)، ولا شيء للشقيقتين لحجبهما بالابن.
أما وصيتها بالذهب:
1. إذا لم تكن حجت حجة ، وجب إنفاذ وصيتها وتخصم تكلفة حج الفريضة من رأس مال التركة .
2. تحسب قيمة الحج المخصومة على أساس الحج عنها من لا من بلدها.
3. إذا كان الحج تطوعاً، ففي صحة به قولان، والأظهر صحتها ويحسب من ثلث الوصية.
4. الموصى بها تحسب من ثلث الوصية، وما زاد عن الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة.
وننبه إلى خطورة أمر التركات، عرضه على المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106191
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106191
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي