هل يجب على الابن دفع إيجار لوالده، أم أن الأولى والأجدر به إعطاء المال لوالدته لغرض تقربها إلى الله، مع مراعاة أن الأب يرى أن من حقه أخذ إيجار مقابل بناء الشقة للابن؟
حق الوالدين عظيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجزي ولد والدًا، إلا أن يجده مملوكًا، فيشتريه، فيعتقه".
ومن حقهما على الولد عليهما عند ، وليس للأب مطالبة الابن بما أنفقه عليه في الصغر، لكن من حقه مطالبته بأجرة الشقة التي أعطاها له ليسكن فيها.
ينبغي للولد أن يحسن إلى والديه، ويعطيهما ما يستطيع، ولا يشعرهما بأنه يتصدق عليهما، ولا يؤذيهما بقول أو فعل؛ لقوله تعالى: "فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا".
فبر الوالدين من أعظم أسباب رضوان الله ودخول الجنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد"، وقوله: "الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب، أو احفظه".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184503
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184503
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي