هل تجب الزكاة على مكافأة نهاية الخدمة التي تحتوي على جزء من الفوائد الربوية، وكيف يتم حسابها مع مراعاة عدم وجود دخل آخر سوى الاستثمار في مصرف إسلامي ومشروع تجاري؟
أولًا: لا يجوز العمل في المصارف الربوية، والمال المكتسب منها محرم ويجب التخلص منه، إلا إذا كان صاحبه جاهلًا بتحريم العمل أو كان محتاجًا للمال، فيجوز له أخذ قدر حاجته أو جعله رأس مال في تجارة مباحة بعد التوبة.
ثانيًا: تجب الزكاة في الوديعة البنكية وأرباحها إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، وتُخرج ربع العشر (2.5%)، وتجب الزكاة في وديعة البنك حتى لو كان السحب ممنوعًا.
ثالثًا: إذا كان المال مع الصديق في عروض تجارية، فيلزم تقويمها كل حول وإخراج ربع العشر من قيمة نصيبك.
رابعًا: صندوق الادخار قد يكون مباحًا أو محرمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12813