ما هو الحكم الشرعي في قضية رجل تزوج من امرأة، ثم ادّعت أختها وفاتها، ليتزوج الرجل من ابنة أختها، ثم تظهر الزوجة الأولى على قيد الحياة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اتفق الفقهاء على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لحديث: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها". والحكمة من ذلك هي الحفاظ على رابطة القرابة وصونها من التفرق والشحناء. ونكاح الثانية في هذه الحالة باطل، ولا يستوجب طلاقًا ولا مهرًا ولا ميراثًا. فإذا تزوج الرجل من بنت أخت زوجته، فنكاحه باطل ويجب عليه مفارقتها فورًا. ولكن يجوز له الزواج منها بعد انتهاء العدة وطلاق زوجته الأولى.
لا إثم على الزوجين لعدم قصدهما الحرمة. وإذا حصل حمل، فإنه يلحق بالزوج لاعتقاد الزوجين حلية النكاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65399
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65399
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي