العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في زواج الرجل من امرأة ثم زواجه من بنت أختها (خالة أولاد الزوجة الأولى) وإنجابه من كلتيهما، وما حكم إرث الأولاد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وهذا باتفاق العلماء. إذا تم العقد عليهما معًا فُسخ نكاحهما، وإن تم العقد على إحداهما بعد الأخرى فُسخ نكاح الثانية فقط. فإذا تزوج الرجل من امرأة وخالتها فنكاح الثانية باطل. أما إن كان الزوج جاهلًا بالحرمة فلا إثم عليه، وأولاده من هذا النكاح يُنسبون إليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي