ما حكم بقاء رجل متزوج من امرأة وخالتها بعد تحولهما من المذهب الشيعي إلى السني، وهل أبناؤهما حلال أم لا، وهل يجوز الزواج من بناته من الزوجة الثانية، وهل يجب التفريق بين الزوجتين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها بإجماع المسلمين، ويجب التفريق فوراً بين الزوج والزوجة المتزوجة على خالتها، فنكاحها باطل. قال ابن تيمية: نكاح الثانية باطل لا يحتاج إلى طلاق، ولا يجب به مهر ولا ميراث، وإن دخل بها فارقها.
أما الأولاد الناتجون عن هذا النكاح الباطل فهم شرعيون ويلحق نسبهم الأب ويتوارثون، لأن الزوج اعتقد صحة النكاح، والولد للفراش.
وأخيراً، يجوز الزواج من بنات الزوجة الثانية (التي تم التفريق بينها وبين الزوج)، فهن بناته شرعاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6320
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6320
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي