هل يجوز للرجل الزواج من ابنة أخت زوجته، وهو لا يزال متزوجًا من خالتها، في ضوء الآيتين 23-24 من سورة النساء؟
لا يجوز للرجل أن يجمع في النكاح بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لقوله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وذلك لما فيه من أسباب التقاطع بين الأرحام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6413