هل يجوز الزواج من خالة الزوجة من أمّ ثانية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الجمع بين الزوجة وخالتها في عصمة واحدة؛ لقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}، وللحديث الذي نهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها. والضابط هو تحريم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة، لو كانت إحداهما ذكراً لحرمت المناكحة بينهما. هذه الحرمة مؤقتة وتزول بموت الزوجة، أو طلاقها طلاقًا بائنًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173477
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173477
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي