هل يجوز الزواج من خالة الزوجة من أمّ ثانية؟
لا يجوز الجمع بين الزوجة وخالتها في عصمة واحدة؛ لقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}، وللحديث الذي نهى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن نكاح المرأة على عمتها أو خالتها. والضابط هو تحريم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة، لو كانت إحداهما ذكراً لحرمت المناكحة بينهما. هذه الحرمة مؤقتة وتزول بموت الزوجة، أو طلاقها طلاقًا بائنًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173477