العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ عدم إسماع النفس عند طلاق الموسوس مانعاً لوقوعه، وهل ينطبق ذلك على ما وقع سابقاً؟ وما حكم تلفظ الموسوس بالطلاق دون قصد النلفظ به، أو نطقه بقلبه، أو شكه في قصد التلفظ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب أهل العلم إلى أن لا يقع إلا إذا تلفظ به الزوج مع إسماع نفسه، فمن لم يسمع نفسه بالطلاق فلا شيء عليه، وهو الراجح.

وبخصوص الموسوس، فلا يقع منه الطلاق ولو نطق به صريحًا ما لم يرده ويقصده قصدًا حقيقيًا في حال طمأنينة واستقرار بال؛ لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله. وقد بيّن الشيخ ابن عثيمين أن طلاق الموسوس لا يقع حتى لو تلفظ به لسانه إذا لم يكن عن قصد حقيقي بطمأنينة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117359
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي