العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يفعل الزوج الذي حلف على زوجته ألا تذهب إلى الكلية في يوم معين لمنعه من الاختلاط، مع العلم أنها كلية عملية ويجب عليها الذهاب لوجود أعمال سنة، لكنها لم تبر قسمه، وهل تعد آثمة بذلك، وماذا يجب عليه فعله معها، مع العلم أنها مجبرة على الذهاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت دراسة الزوجة مختلطة على وجه محرم، فلا يجوز للزوج أن يأذن لها فيها، ويجب عليها طاعته في ذلك، وتأثم بمخالفته. وقد روى ابن ماجه عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما استفاد المؤمن - بعد تقوى الله عز وجل - خيراً له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله." ويجب على الزوج منع زوجته من الاختلاط المحرم، ولا تجوز الدراسة في الجامعات المختلطة إلا لضرورة أو حاجة شديدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111933
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي