كيف يتم تقسيم الميراث بين ورثة الميت: زوجة، وبنتان، وأختان شقيقتان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لزوجة الميت الثمن لوجود الفرع الوارث، ولابنتيه الثلثان، والباقي للأختين الشقيقتين تعصيبًا بالسوية، فتقسم على ثمانية وأربعين سهمًا: للزوجة ستة أسهم، وللبنتين اثنان وثلاثون سهمًا (لكل واحدة ستة عشر)، وللأختين الشقيقتين عشرة أسهم (لكل واحدة خمسة).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171158
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171158
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي