العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين ورثة الميت: زوجة، وبنتان، وأختان شقيقتان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لزوجة الميت الثمن لوجود الفرع الوارث، ولابنتيه الثلثان، والباقي للأختين الشقيقتين تعصيبًا بالسوية، فتقسم على ثمانية وأربعين سهمًا: للزوجة ستة أسهم، وللبنتين اثنان وثلاثون سهمًا (لكل واحدة ستة عشر)، وللأختين الشقيقتين عشرة أسهم (لكل واحدة خمسة).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171158
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي