كيف يوزع الميراث على ورثة الميت، وهم: زوجة، وبنت، وأخت شقيقة، وأخوان شقيقان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انحصر ورثة الميت في بنت وزوجة وإخوة أشقاء، فإن تقسم كالتالي: للبنت النصف لانفرادها، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وما تبقى بعد نصيب البنت والزوجة يكون للإخوة الأشقاء تعصيبًا، يقسم بينهم مثل حظ الأنثيين. وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين سهمًا، حيث تأخذ البنت عشرين سهمًا، والزوجة خمسة أسهم، ويبقى للإخوة الأشقاء خمسة عشر سهمًا، للذكر ستة أسهم وللأنثى ثلاثة أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161565
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161565
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي