هل تقع طلقة إذا قال الرجل لزوجته: "لو أخبرتِ أحدًا بموضوع ما فأنت طالق"، ثم أذن لها لاحقًا بالحديث في نفس الموضوع، وهل تلزمه كفارة؟
إذا كان سبب تعليق الطلاق على الإخبار قد زال، فلا يقع الطلاق ويجوز الإذن لها بالإخبار. أما إذا كان تعليق الطلاق على الإخبار بدون سبب، فالأمر باقٍ على ما هو عليه، وتكون المسألة من الطلاق المعلق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148677