هل تجب الكفارة على من حلف بقوله: "والله بعد ما تلعب" بقصد تخويف الابن وحثه على الدراسة، لا بقصد القسم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف دون قصد اليمين هو من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ به صاحبه، لقوله تعالى: "لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ". وهذا يشمل سبق اللسان بلفظ اليمين بلا قصد، أو الحلف على شيء فيسبق اللسان إلى غيره.
فإذا لم يُقصد الحلف أصلًا، وإنما جرى اللفظ على اللسان دون قصد، فاليمين غير منعقدة ولا يلزم فيها شيء. أما إن كان قصد منع الولد من اللعب وحثه على القراءة، فهذا لا ينفي قصد اليمين وانعقادها.
وإذا كانت اليمين منعقدة، فإن الحالف يحنث بلعب الولد وتلزمه كفارة يمين. والكفارة تلزم الحالف لا من أحنثه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141434
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141434
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي