هل يصح عقد الزواج إذا لم يتم النطق بصيغتي الإيجاب والقبول، واكتفى الزوجان بالتوقيع على العقد المكتوب، وهل يجوز أن يكون ولي المرأة أحد الشهود على العقد، مع العلم أن المذهب المالكي هو المتبع في بلد السائلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السؤال يشتمل على أمرين أساسيين يفسدان النكاح، وهما: أن العقد لم يكن بصيغة ملفوظة، بل اكتفي فيه بالكتابة. والآخر أن شاهدي العقد كان الولي أحدهما. فصيغة النكاح لا بد أن تكون ملفوظة، ولا تكفي الكتابة إلا للأخرس والعاجز عن الكلام، ولا يصح النكاح بدون شهادة عدلين ليس الولي أحدهما. لذلك فإن النكاح المذكور لم يستكمل أركانه، والواجب فسخه، ثم يمكن الزواج بعقد صحيح بعد الاستبراء، والذرية إن وجدت تلحق بالزوج للجهل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81259
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81259
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي