هل يُعدّ عقد النكاح صحيحًا بشهادة نساء غير مسلمات، مع العلم بالخلاف الفقهي حول اشتراط شهود مسلمين أو إشهار العقد دون شهود؟ وهل زواج المسلم من كتابية زنت معه - مع أنها كانت بكرًا وعفيفة قبل ذلك - يعتبر باطلًا لعدم استيفاء شرط الإحصان؟ وما حكم الزواج إذا كان الزوج لا يصلي وقت العقد تكاسلاً لا جحودًا؟ وإذا كان الزواج غير صحيح، فكيف يتم تجديد العقد بطريقة شرعية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمسلم الزواج من الكتابية العفيفة. يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله في حضور شاهدين عدلين من المسلمين، ويجوز الاكتفاء بالإشهار والإعلان. وإذا كان أحد الزوجين لا يصلي عند عقد النكاح، وكان الزواج من كتابية، فلا يلزم تجديد العقد؛ لأن الكفار يقرون على أنكحتهم إذا أسلموا، لكن الأحوط تجديد العقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4875
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 4875
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي