ما حكم الشرع في زواج عرفي بدون شهود من امرأة لم ينته طلاقها من زوجها السابق بعد، وما الذي يجب فعله حيال ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم الإقدام على العمل قبل سؤال أهل العلم، خاصة فيما يتعلق بالفروج. وإذا أسلمت الكتابية وزوجها مسلم، تبقى في عصمته حتى الفرقة بطلاق أو خلع، فإذا انقضت عدتها جاز زواجها من غيره. أما إذا كان زوجها كافراً وبقي على كفره، انفسخ زواجها منه، وإذا انقضت عدتها قبل إسلامه، جاز لها الزواج من غيره. يجب على المسلم تجنب الحرج القانوني إن كانت لا تزال زوجة قانوناً. ويشترط لصحة الزواج وجود الولي وشاهدي عدل، ومجرد الاتفاق بين الرجل والمرأة ليس زواجاً بل هو زنا، وعلى من أقدم عليه التوبة. وفي حال عدم وجود ولي مسلم للمرأة، يتولى تزويجها المسؤول عن قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية، أو توكل عدلاً من المسلمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136246
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136246
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي