هل تُخصم حصة الإدارة البالغة نصف الربح عند حساب زكاة المشروع التجاري، أم تُحسب الزكاة على كامل المشروع دون خصم هذه الحصة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المشروع المذكور عقد ، فتجب على مالك المال في رأس المال ونصف الربح بعد حولان ، كما هو مذهب الحنابلة. أما نصيب المضارب من الربح فلا تجب عليه الزكاة إلا بعد قسمة المال وانتهاء العقد، ويستأنف به حولاً جديدًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179353
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179353
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي