العودة إلى البحث
السؤال

هل تُخصم حصة الإدارة البالغة نصف الربح عند حساب زكاة المشروع التجاري، أم تُحسب الزكاة على كامل المشروع دون خصم هذه الحصة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المشروع المذكور عقد ، فتجب على مالك المال في رأس المال ونصف الربح بعد حولان ، كما هو مذهب الحنابلة. أما نصيب المضارب من الربح فلا تجب عليه الزكاة إلا بعد قسمة المال وانتهاء العقد، ويستأنف به حولاً جديدًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179353
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي