العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم سفر الزوجة لبلد أوربي كافر والإقامة فيه مع زوجها الذي يحمل جنسيته، وتجنسها هي وأولادها بجنسية هذه الدولة، ليعف زوجها عن الحرام، مع خشيتها على نفسها وأولادها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التجنس بجنسية دولة كافرة إلا لضرورة أو حاجة معتبرة أو مصلحة راجحة، مع الأخذ بالاعتبار خطر الإقامة في بلاد الكفر على النساء والأولاد، وما يخشى من التأثر بالمخالطة والتصوير. ينصح الزوج بالإكثار من صوم النفل وغض البصر والعفة، وعليه السعي للانتقال إلى بلد إسلامي والإقامة فيه مع أسرته، والإكثار من الدعاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109469
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي