هل يجوز للزوج أن يترك زوجته وابنه الصغير وأباه المريض ويسافر إلى بلاد الكفر لتحقيق حلمه بالحصول على جنسية بلد كافر؟ وهل يأثم من ساعد أخته على العيش في بلاد الكفر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التجنس بجنسية بلد كافر إلا القصوى، ولا يجوز للزوج الغياب عن زوجته مدة طويلة دون رضاها، فإن فعل فلها طلب . وإذا مرض والد الزوج ولم تكن له زوجة، وجب على أبنائه خدمته ورعايته، فإن لم يستطيعوا استأجروا له خادمًا. وأما الأخت في بلاد ، فيجب أن تتوفر فيها شروط معينة، فإن تحققت جازت إقامتها وإعانتها على ذلك، وإلا فلا تجوز إعانتها، مع التنبيه على عدم جواز سفر المرأة دون محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7654
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7654
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي