العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة مجموعة من الرجال يوم الجمعة في مكان منفصل عن المصلى الأصلي، مع وجود حائل بينهم وبين الإمام والمصلين، حتى لو لم يكن المصلى الأصلي ممتلئًا، وماذا يفعلون إذا انقطع صوت المكبرات عنهم أثناء الخطبة أو الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المصلى جزءًا من المسجد، تصح الصلاة فيه بسماع صوت الإمام أو رؤيته أو رؤية المأمومين.

إذا انقطع صوت الإمام في غير الجمعة وتعذر رؤيته، يقدم المأمومون أحدهم لإتمام الصلاة، أو يصلون فرادى.

في الجمعة، إذا انقطع صوت الخطيب بعد سماع ما يجزئ في الخطبة وتعذر رؤيته، يقدمون أحدهم لصلاة ركعتي الجمعة، لأن إمامة الخطيب مستحبة فقط.

وإن كان انقطاع الصوت قبل ما يجزئ في الخطبة، ورأوا الإمام أو بعض من معه، يقتدون به وتصح الجمعة.

وإذا لم يتمكنوا من ذلك، ينتقلون إلى مكان الإمام داخل المصلى حتى لو سجدوا على ظهور المصلين عند الزحام.

وإن تعذر الصلاة في مكان الإمام، يبحثون عن مكان يمكنهم الاقتداء فيه، وإلا فليبحثوا عن مسجد آخر لأداء الجمعة، فإن تعذر ذلك، صلوا ظهرًا.

ولا يجوز لمن فاتته الجمعة أن يصلي جمعة أخرى في جامع آخر بعد صلاتها فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90680
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي