ما حكم صلاة الجمعة للجماعة التي صلت خارج المسجد منفصلة عن الإمام، بسبب انقطاع الكهرباء وعدم سماعهم للإمام أو رؤيته، بينما الإمام يصلي بجماعة أخرى داخل المسجد؟
إذا انقطع صوت الإمام ولم يتمكن المصلون خارج المسجد من رؤيته أو رؤية المأمومين، وقدموا أحدهم ليتم بهم الجمعة، فصلاتهم صحيحة. يعتبر الإمام في هذه الحالة كالعاجز عن إكمال الصلاة، ولا حرج في تقديم غيره، كما حدث مع عمر بن الخطاب عندما طُعن وقدّم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32298