العودة إلى البحث

ما حكم صلاة الجمعة إذا انقطع صوت الإمام وتقدم أحد المأمومين لإتمام الصلاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا انقطع صوت الإمام أثناء صلاة الجمعة والمأمومون قد أدركوا ركعة مع الإمام، فإن صلاتهم صحيحة، ويكملونها جمعة، سواء أكملوا فرادى أو قدموا أحدهم ليصلي بهم. أما إذا أدرك المأموم أقل من ركعة، فإن عليه أن يلحق بالإمام أو يجد من يبلغه صوت الإمام. فإن عجزوا، صلوا ظهراً. والأولى للمأموم ألا ينوي الانفراد فور انقطاع الصوت، بل ينتظر فإن يئس، ينفرد. أما إذا نوى المأموم الجمعة ولم يدرك ركعة لانقطاع الصوت، فإنه يتمها ظهراً، وهو الأرجح، لأن الظهر فرع عن الجمعة، وهذا يسع الناس للعمل به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي