العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق ويلزم الكفارة إذا أقدمت الزوجة على استخدام مياه الطبخ الملوثة بالخطأ أو النسيان، بعد أن حلف الزوج بالطلاق إن فعلت ذلك متعمدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قولك لزوجتك: (علي الطلاق لو عملت منها ثاني تبقى طالقا) حلف بالطلاق، فإن لم تستعمل الزوجة الماء فلا يقع شيء، وإن استعملته وقع الطلاق عند الجمهور، ويرى الشافعية عدم وقوع الطلاق إن فعلت ذلك نسياناً. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية لزوم كفارة يمين إن كان القصد التهديد أو المنع، سواء فعلته الزوجة عمداً أم نسياناً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي