العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلفت يميناً بالطلاق على زوجتي إن هي دخنت مرة أخرى، ثم شربت نفساً من الشيشة على سبيل المزاح وادعت نسيانها لليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علق الزوج طلاق زوجته على شربها الدخان، فوقع الطلاق بفعلها ما حُلف عليه، وهذا باتفاق الفقهاء. وإذا قصد الزوج بالتعليق المنع أو التهديد، فيقع الطلاق عند جمهور الفقهاء، وذهب بعض العلماء إلى عدم وقوعه. والفتوى المعمول بها هي مذهب الجمهور. يمكن للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة إذا لم تكن قد سبقته طلقتان. نسيان الزوجة أو فعلها ذلك مزاحًا أو قلة شربها للدخان لا يؤثر على الحكم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي