العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في حال قول الزوج لزوجته "لو نزلتِ من البيت تبقين طالقًا"، ثم أتبعها بصوت منخفض "قبل أن أشرب الشاي" أو "لو حصل ذلك قبل أن أشرب الشاي"، ونزلت الزوجة بعد أن شربت بعض كوب الشاي وليس كاملاً، مع الشك في تتابع الجملتين أو وجود فاصل، وهل يعتبر هذا تعليقًا للطلاق على أكثر من شرط؟ وكم عدد الطلقات الواقعة؟ وهل يجوز الأخذ بفتوى ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق المعلق إذا كان القصد المنع، خاصة بعد مراجعة الزوجة واعتبار طلقة واقعة برأي الجمهور؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنها تطلق بتحقق الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به. ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أن الطلاق لا يقع إذا لم يقصد الزوج إيقاعه وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، وتلزمه كفارة يمين. وتخصيص اليمين بالاستثناء يشترط له الاتصال عند الجمهور، ولا ينفع الاستثناء بعد تمام اليمين. ولا حرج على من يقلد شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من أهل العلم الثقات، ما دام مطمئناً لقوله وليس متبعاً لهواه أو متلقطاً للرخص.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي