هل وقع الطلاق في الحالات المذكورة إذا قال الزوج: "البسي وتعالي إليّ في الشارع، وإذا لم تأتي فستكونين طالقًا" ثم قال "لا تأتي" فلم تذهب الزوجة، أو قال: "لو سمعت صوتك فستكونين طالقًا" ولم تعلم هل سمع صوتها أم لا، أو قال: "تكونين محرمة عليّ وتكونين طالقًا بالثلاثة لو البنت نزلت إلى مصر معك" و"تكونين طالقًا بالثلاثة لو البنت نزلت مصر معك" ثم سافرا إلى مصر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تعددت آراء الفقهاء حول وقوع المعلق، فذهب إلى وقوعه عند تحقق المعلق عليه، حتى إن لم يقصد الزوج الطلاق، بينما رأى ابن تيمية أن الزوج تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق، عندنا على قول الجمهور.
وأما تحريم الزوجة، فالراجح أنه يرجع فيه إلى نية الزوج.
وبخصوص الطلاق بلفظ الثلاث، فقد اختلف الفقهاء هل تقع به ثلاث طلقات أم واحدة.
وبناءً عليه، ننصح بمراجعة زوجك لأحد العلماء الموثوقين، أو الجهات المختصة بالفتوى، أو المحكمة الشرعية للنظر في هذه المسائل وإصدار المناسب.
ونحذر من التساهل في أمر الطلاق، فهناك سبل مشروعة لحل المشاكل الزوجية. والله أعلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152956
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152956
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي