العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق في الحالات المذكورة إذا قال الزوج: "البسي وتعالي إليّ في الشارع، وإذا لم تأتي فستكونين طالقًا" ثم قال "لا تأتي" فلم تذهب الزوجة، أو قال: "لو سمعت صوتك فستكونين طالقًا" ولم تعلم هل سمع صوتها أم لا، أو قال: "تكونين محرمة عليّ وتكونين طالقًا بالثلاثة لو البنت نزلت إلى مصر معك" و"تكونين طالقًا بالثلاثة لو البنت نزلت مصر معك" ثم سافرا إلى مصر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تعددت آراء الفقهاء حول وقوع الطلاق المعلق، فذهب الجمهور إلى وقوعه عند تحقق الشرط المعلق عليه، حتى إن لم يقصد الزوج الطلاق، بينما رأى ابن تيمية أن الزوج تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق، والفتوى عندنا على قول الجمهور.

وأما تحريم الزوجة، فالراجح أنه يرجع فيه إلى نية الزوج.

وبخصوص الطلاق بلفظ الثلاث، فقد اختلف الفقهاء هل تقع به ثلاث طلقات أم واحدة.

وبناءً عليه، ننصح بمراجعة زوجك لأحد العلماء الموثوقين، أو الجهات المختصة بالفتوى، أو المحكمة الشرعية للنظر في هذه المسائل وإصدار الحكم المناسب.

ونحذر من التساهل في أمر الطلاق، فهناك سبل مشروعة لحل المشاكل الزوجية. والله أعلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152956
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي