العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في وقوع الطلاق في الحالتين التاليتين: الحالة الأولى: عند قول الزوج لزوجته: "إن ذهبت إلى موعد العيادة اليوم فأنت طالق"، مع العلم أنه سمح لها بالذهاب لاحقًا؟ الحالة الثانية: عند قول الزوج لزوجته: "إن ذهبت أنت طالق بالثلاثة" ثلاث مرات، ثم سمح لها بالذهاب وذهبت بالفعل، وهي الآن في بيت أهلها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي للزوجين تجنب الخلافات والحرص على التفاهم لما في ذلك من استقرار الأسرة، ويجب على الزوج ألا يستخدم ألفاظ للتهديد. العلماء يرون أن الطلاق المعلق يقع بتحقق سواء قصد الزوج الطلاق أم التهديد. كما أن جمع الطلاق الثلاث في لفظ واحد يوقعه ثلاثًا عند الجمهور، وبهذا تكون الزوجة قد بانت بينونة كبرى ولا تحل لزوجها إلا بعد زواجها من رجل آخر. ويُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية للنظر في مثل هذه المسائل. ولا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96866
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي