العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في يمين الطلاق الذي تلفظ به الزوج بقوله: "أنتِ والله والله أنتِ طالق طالق طالق إذا ذهبت ورأيت أخيك أو كلمتيه أو حتى كلمت أحداً من أهلك"؟ وماذا يترتب على الزوجة إذا كلمت أهلها أو رأت أخاها، مع العلم أنها حامل وفي كرب شديد ورغبتها في التواصل مع أهلها للارتياح والدعاء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تعليق الطلاق على كلام الزوجة مع أهلها يوقع الطلاق عند الجمهور بمجرد حدوث ما علق عليه، خلافًا لابن تيمية الذي يرى عدم وقوعه إذا قصد به التهديد ويكفيه كفارة يمين. وقوله "طالق طالق طالق" قد يقصد به ثلاث طلقات فيقع بها الثلاث، أو طلقة واحدة إذا قصد التوكيد أو لم يقصد شيئًا محددًا. يقع الطلاق إذا كلمت أحدًا من أهلها، ويجب الرجوع للقاضي الشرعي للفصل في مسائل الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي