العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق - بقصد التهديد - إن قامت بعمل الشاي لامرأة معينة، ثم قامت الزوجة بعمل الشاي لتلك المرأة ناسية؟ وهل هذا اليمين سارٍ دائمًا؟ وهل تجزئ الكفارة لإبطاله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء فيمن علق على شرط فوقع ، وذهب أهل العلم إلى وقوع الطلاق إذا وقع الشرط، وهذا هو الراجح.

وقد اختار شيخ ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصد الحالف إيقاعه، وإنما قصده الزجر أو المنع أو الحث، وتلزمه حينئذ كفارة يمين.

وإذا لم توجد نية أو لم تضبط، يرجع إلى سبب الحلف، فإن زال زال الحنث.

وإذا فعلت الزوجة المحلوف عليه ناسية، فلا يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109024
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي