ما حكم من حلف على زوجته بالطلاق - بقصد التهديد - إن قامت بعمل الشاي لامرأة معينة، ثم قامت الزوجة بعمل الشاي لتلك المرأة ناسية؟ وهل هذا اليمين سارٍ دائمًا؟ وهل تجزئ الكفارة لإبطاله؟
اختلف العلماء فيمن علق الطلاق على شرط فوقع الشرط، وذهب جمهور أهل العلم إلى وقوع الطلاق إذا وقع الشرط، وهذا هو الراجح.
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا لم يقصد الحالف إيقاعه، وإنما قصده الزجر أو المنع أو الحث، وتلزمه حينئذ كفارة يمين.
وإذا لم توجد نية أو لم تضبط، يرجع إلى سبب الحلف، فإن زال السبب زال الحنث.
وإذا فعلت الزوجة المحلوف عليه ناسية، فلا يقع الطلاق عند جمهور الفقهاء إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109024