العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي علّقه السائل على حضور عائلة لا يرغب بها، بقوله: "إذا حضر أحد منهم، فإن ورقة الطلاق عند زوجتي، وإنها محرمة عليّ"، وذلك إذا حضرت إحدى قريبات هذه العائلة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما صدر منك من تعليق طلاق زوجتك وتحريمها على حضور أحد من تلك العائلة يرجع فيه إلى نيتك، فإن حضر من قصدت وقع الحنث، وإلا فلا. وقولك "ورقة عند زوجتي" كناية يرجع فيها إلى نيتك، فإن لم تقصد الطلاق لم يقع. وتحريم الزوجة يرجع فيه إلى على الراجح، والغضب لا يسقط التكليف إلا إن أذهب الوعي تمامًا. وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية أو العلماء في مسائل الطلاق لاستبيان الأمور، الود بين المسلمين والأقارب، والحذر من الغضب، وتجنب الحلف بالطلاق أو التحريم لحل المشاكل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169027
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي