هل تحسب طلقة إذا حلف الزوج بالطلاق إن ذهبت زوجته إلى العرس، لكنها ذهبت فقط لتُسلّم على امرأة مريضة بنية عدم حضور العرس؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علق الرجل طلاق امرأته على فعل شيء، ففعلت ما نهاها عنه، ذهب العلماء إلى أنها تطلق بمجرد ذلك. أن لا يقع إلا إذا كان قصده إيقاع الطلاق، أما إذا كان قصده مجرد التخويف والزجر فلا يقع.
وفي حال إرادة الزوج الطلاق بهذا التعليق، فإن نية الزوج معتبرة في تحديد وقوع الطلاق؛ فإذا كان مراده عدم الذهاب مطلقاً إلى مكان العرس، وقع الطلاق ولو ذهبت الزوجة لأغراض أخرى. وإن كان مراده منع الزوجة من في العرس دون منعها من التواجد في المكان، لم يقع الطلاق بمجرد ذهابها للتسليم على قريباتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى". تخصص اللفظ العام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8688
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8688
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي