العودة إلى البحث
السؤال

هل ينحصر حكم ارتكاب المحظور لدفعه الموت والهلاك فقط على اعتبار أن ذلك ضرورة؟ وهل الزواج ضرورة، وإذا كان كذلك، فلماذا يمنع الشباب الذي لا يقدر على تكاليف الزواج من القرض بفائدة؟ وما معنى قاعدة: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" وما مدى انطباقها على واقع الشباب؟ وهل تحريم القرض بفائدة تحريم مقاصد أم تحريم وسائل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تبيح إذا بلغ المسلم حد الهلاك أو قارب، ولا يعتبر الزواج ضرورة تبيح الاقتراض ، فمن لم يتزوج لا يهلك أو يتعرض لتلف عضو، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم غير القادر على الزواج إلى ما يكسر شهوته. وقاعدة " تنزل منزلة الضرورة" تعني أن الحاجة تثبت حكمًا، لا أنها مثل الضرورة في كل أحكامها. وحرمة الربا ثابتة بنصوص قطعية، فلا تبيح الحاجة للزواج الاقتراض به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61288
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي