ما كفارة من كان يكفر عن اليمين بالصيام جهلاً، مع قدرته على الإطعام أو الكسوة أو إعتاق رقبة، ويصعب عليه حصر عدد المرات السابقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن كل ذلك صام ثلاثة أيام. فمن قدر على أحد الأنواع الثلاثة، فلا يجزئه الصيام، وتبقى الكفارة في ذمته. وإن لم يضبط عدد الكفارات، فعليه الاحتياط بإخراج عدد يغلب على الظن براءة الذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79002
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79002
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي