هل يجوز للمرأة أخذ التعويض المالي الذي تقرره المحكمة في تونس، إذا حُرمت مما قُدم لها قبل الزواج، كالآية الكريمة: "وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا"؟
للمطلقة حقوق بمقتضى الشرع، ولا يجوز حرمانها شيئًا منها بغير وجه شرعي، ولا يُعتبر بأي عرف أو قانون يخالف الشرع. إذا مُنعت الزوجة من حقها وحصلت على مال لزوجها عن طريق المحكمة أو غيرها، جاز لها أن تأخذ بقدر حقها حتى لو من غير رضاه بشروط معينة. أما حلي المرأة وأثاث البيت ونحو ذلك، فيختلف الحكم فيها باختلاف الأحوال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153917