العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة أن تقاطع صديقتها المتدينة - ولكن ذات العيوب - طاعةً لأمر زوجها، حتى لو كان يرفض مصالحتها بعد المقاطعة ويقول: "افعلي ما بدا لك ولكني أنا غير راضٍ عن هذا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: انصحي صديقتك بلطف وفي وقت صفائها، مظهرةً لها حب الخير، فربما ينفعها الله بكلامك.

ثانياً: إذا استمرت على حالها، حاولي إقناع زوجك بالسماح لك بزيارتها، وذَكِّريه بأن مصلحة تعلمك منها أعظم من المفاسد المتوقعة، وأن خصالها لا تستوجب القطيعة فقد تكون معذورة.

ثالثاً: إن اقتنع زوجك فالحمد لله، وإن أصرّ على رفضها وأمرك بقطعها، طاعته.

رابعاً: لا تجوز طاعته إن أمرك بهجران مطلق لصديقتك يؤدي إلى الخصام، لأن الهجران فوق ثلاث لا يحل لمسلم، والطاعة إنما تكون في المعروف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59832
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي