هل يجب كفارة يمين ويقع الطلاق إذا ذهبت الزوجة لرؤية صديقاتها بعد أن قال الزوج لها في حالة غضب: "إذا ذهبت لرؤية صديقاتك، فأنت طالق"؟
الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل لذهاب العقل، والطلاق المعلّق يقع بحصول الشرط، وهذا مذهب جماهير العلماء.
فإذا ذهبت الزوجة لرؤية صديقاتها يقع الطلاق ولا تلزم الكفارة ولا ينفع التراجع، وإذا لم يكن الطلاق مكملاً للثلاث فللزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.
ويرى بعض أهل العلم كالشيخ ابن تيمية أن الطلاق المعلّق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق وإنما التهديد حكمه حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم كفارة يمين ولا يقع الطلاق. ويرى أنه من قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلّق عليه فله أن يتراجع عن التعليق، ولا تلزمه كفارة ولا طلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173689