العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي حلف به الرجل على صديقه، وهو في حالة غضب ولم يقصد الطلاق، علماً بأنه لم يدخل بزوجته بعد، وهل تجزئه الكفارة الشرعية عن ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته عامدًا، وقع عند العلماء. أما شيخ ابن تيمية فيرى أنه تلزمه كفارة يمين.

وإذا كان الغضب شديدًا بحيث لا يعي المطلق ما يقول، فلا يقع الطلاق، أما إذا كان يعي، فيقع الطلاق عند الجمهور.

وإذا كان الزوج يعي ما يقول وقت الطلاق، وقام صديقه بالفعل المذكور جاهلاً أو ناسيًا، فلا يحنث عند الشافعية، بينما يقع الطلاق عند الجمهور. وبما أن الطلاق كان قبل الدخول، فهو بائن ولا تجزئ كفارة يمين، وتجب تجديد العقد للعودة للزوجة.

وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، تجزئ كفارة يمين سواء كان قبل الدخول أم بعده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105338
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي