هل يجوز بيع شيء من ثمار منزل مستأجر وأخذ ثمنه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اشترط المستأجر ثمر الشجر عند عقد الإيجار، فإن كان الثمر قد بدا صلاحه وقت العقد، جاز له اشتراطه وبيعه لأنه يعتبر بيعاً للثمرة مع إجارة الدار في عقد واحد، وهذا جائز. وإذا لم يبدُ صلاحه وقت العقد، جاز الاشتراط والبيع بشرط أن تكون قيمة الثمرة أقل من ثلث قيمة الإيجار، وأن تنضج قبل انتهاء مدة الإيجار، وهذا استثناء للضرورة لرفع المشقة عن المستأجر في تعهد المالك لثماره. ويتبع الشرط العرف الجاري؛ فإن جرى العرف بأن الثمر للمستأجر، فله الانتفاع به بيعاً وأكلاً. وإن أذن المؤجر للمستأجر في الانتفاع بالثمر مطلقًا، فله الانتفاع به بيعًا وأكلًا، أما إن أذن له بالأكل دون البيع، فلا يجوز له بيعها، وبيعها حينئذ يكون بيعًا فضوليًا يتوقف على إذن المالك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80783
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80783
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي