هل يجوز للمستأجر أن يطلب ثمن الأشجار التي زرعها في أرض استأجرها، إذا أراد صاحب الأرض استرجاعها؟
من استأجر أرضًا للزراعة، فإن أراد صاحب الأرض استرجاعها فله حالان: 1. أن يكون عقد غير محدد المدة: هذا العقد فاسد ويجب فسخه، وعلى المستأجر قلع شجره وتسوية الأرض، لأن تحديد المدة شرط لصحة الإجارة. 2. أن تكون الإجارة محددة المدة: هذه الإجارة صحيحة، فإذا لم تنقض المدة فليس للمالك إخراج المستأجر إلا برضاه. إذا انقضت المدة: يلزمه قلع الشجر عند . أما الحنابلة فيرون أنه لا يلزمه القلع إلا عليه عند العقد. إذا لم يُشرط قلع الشجر: يُخيَّر المالك بين دفع قيمة الغراس، أو قلعه مع ضمان نقصه، أو إبقاء الغراس بأجرة المثل. إذا شرط قلع الشجر: يلزمه ذلك وفاءً بالشرط، وليس على المالك غرامة نقصه ولا على المستأجر تسوية الحفر إلا إذا قلعه قبل الوقت أو تصرف فيه بما ينقصها. لا يجبر على القلع إلا بضمان النقص، ورب الأرض يخير بين دفع قيمة الغراس، أو قلعه وضمان أرش نقصه، أو إبقاء الغراس بأجرة المثل. إذا اتفقا على بيع الغراس للمالك جاز، وإذا باعه صاحبه لغير مالك الأرض جاز.
والمستأجر ليس له أن يطلب ثمن الشجر إلا بالتراضي مع المالك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191525
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191525
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي