هل يجوز استئجار أرض زراعية من مستأجرها دون علم مالكتها الأصلية، مع العلم بالاتفاق معه على نوع المزروعات، وعدم معرفة شروط العقد الأصلي؟
يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة في زمن العقد، ولمن ينتفع بها بمثل منفعته أو دونها في الضرر، ما لم يشترط المؤجر على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه. وإجارة المستأجر جائزة بمثل الأجرة وأكثر وأقل. ولا يجوز للمستأجر أن يؤجرها لمن هو أكثر ضررًا منه أو لمن يخالف ضرره ضرره. فإذا توفرت تلك الشروط، فلا حرج في استئجار الأرض من مستأجرها، ولا يلزم الرجوع للمالك الأصلي، والإثم على المستأجر الأصلي إن كانت هناك مخالفة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138312