ما الحكم الشرعي في استئجار أرض وبناء المستأجر عليها ثم تؤول ملكية البناء لمالك الأرض بعد انتهاء مدة الإيجار دون عوض؟ وما البديل الشرعي لمثل هذه المعاملة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز الأرض مع اشتراط تملك صاحب الأرض للعمارة التي بناها المستأجر في نهاية العقد؛ لأن ذلك يجعل قيمة العمارة جزءًا من الأجرة، مما يؤدي إلى جهالة الأجرة وفساد العقد.
والبديل الشرعي هو تأجير الأرض للبناء عليها مدة محددة بأجرة معلومة، ثم عند انتهاء المدة يخيَّر المالك بين تملك العمارة بقيمتها، أو تركها بأجرة المثل، أو هدمها مع ضمان قيمتها ما لم يهدمها المستأجر، عملًا بمذهب الشافعية والحنابلة، ولتجنب الإضرار بالمستأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس لعرق ظالم حق".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78908
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78908
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي