العودة إلى البحث

ما الحكم الشرعي في استئجار أرض وبناء المستأجر عليها ثم تؤول ملكية البناء لمالك الأرض بعد انتهاء مدة الإيجار دون عوض؟ وما البديل الشرعي لمثل هذه المعاملة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجوز إجارة الأرض مع اشتراط تملك صاحب الأرض للعمارة التي بناها المستأجر في نهاية العقد؛ لأن ذلك يجعل قيمة العمارة جزءًا من الأجرة، مما يؤدي إلى جهالة الأجرة وفساد العقد.

والبديل الشرعي هو تأجير الأرض للبناء عليها مدة محددة بأجرة معلومة، ثم عند انتهاء المدة يخيَّر المالك بين تملك العمارة بقيمتها، أو تركها بأجرة المثل، أو هدمها مع ضمان قيمتها ما لم يهدمها المستأجر، عملًا بمذهب الشافعية والحنابلة، ولتجنب الإضرار بالمستأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس لعرق ظالم حق".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي