العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا مماطلة المستأجر في الخروج من الشقة للاستفادة من أطول مدة ممكنة بالإيجار القديم، وهل المطالبة بتعويض يزيد عن 6 أشهر جائز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العين المؤجرة كالعمارة تبقى ملكًا لصاحبها وله كامل التصرف فيها من منافع ورفع للأجرة عند انتهاء مدة العقد، والمستأجر لا يملك إلا الانتفاع بها خلال مدة العقد. الشهرية (المشاهرة) التي لا تُحدّد مدتها أباحها أكثر العلماء، ومن قال بفسادها أوجب فسخها، ومن قال بصحتها أجاز فسخها لأي من الطرفين متى أراد. فصاحب العمارة له حق استرجاعها متى أراد، ولا يجوز للمستأجر إجباره على استصدار حكم إخلاء، أو طلب تعويض، أو المماطلة في الخروج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
86214
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي