ما حكم استئجار بستان مثمر لمدة تزيد عن عشر سنوات، تُدفع أجرته سنة بسنة مقدماً، مع اعتبار المؤجر للأضرار الناتجة عن الآفات؟
استئجار الشجر لأخذ ثمره غير جائز عند جمهور العلماء، لأنه بيع عين وليس بيع منافع، ومحل الإجارة المنفعة، بينما الثمرة عين لا يجوز استحقاقها بعقد الإجارة. ويرى ابن تيمية ومن وافقه جواز ذلك، ولكن الأنسب بمنعه لما فيه من الجهل والغرر، حيث لا يُدرى حجم الثمر ولا جودته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57970