هل الآية الكريمة: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) تستخدم بشكل صحيح للاستدلال على كيفية التعامل مع مشاعر الحب والميل للجنس الآخر قبل الزواج؟
ميل الرجل للمرأة والعكس أمر جبل الله عليه الإنسان، ولا يُلام الرجل على ميله لجنس النساء، بل هو من كماله. إذا تعلق قلب الرجل بامرأة أجنبية، فغالباً ما يكون السبب هو إطلاق البصر وعدم غضه عن المحرمات. مبادئ العشق اختيارية، والإنسان مسؤول عن الأسباب التي تؤدي إليه.
الحل الصحيح لهذا الميل هو التقدم لخطبة المرأة إذا أمكن ذلك شرعاً وواقعاً. وإذا عجز عن الزواج، فعليه باللجوء إلى الله والصبر، مع العلم أن هذا ابتلاء. إذا عفّ عن المحرمات وكتم ألمه وصبر على طاعة الله، فإنه يثاب على تقواه. الآية الكريمة (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم) وإن نزلت في المعتدة، يمكن الاستدلال بها على أنه لا حرج على من أحب امرأة أن يضمر في نفسه نية خطبتها متى زال المانع، بشرط عدم التواعد أو فعل المحرمات. أما التصريح بالحب لمن لا يستطيع الزواج منها، فليس قولاً معروفاً بل منكراً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26980
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26980
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي