العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوجة الناشز الحصول على أثاث المنزل ومؤخر الصداق وشبكة الذهب في حال طلاقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور العلماء يرون أن الحلف بالطلاق -سواء قُصد به الطلاق أو التهديد أو غيره- يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن حكمه كحكم اليمين بالله، تلزم فيه كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. المرجع في تعيين المحلوف عليه هو النية. إذا وقع الطلاق، فتبين الزوجة بينونة كبرى، وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم. إذا لم يقع الطلاق، فالأولى السعي في إصلاح الزوجة، ويمكن التضييق عليها لأسقاط حقوقها. إذا طلقتها دون شرط إسقاط شيء من حقها، فلا يجوز منعها من حقها في الصداق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124807
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي