العودة إلى البحث
السؤال

هل تعد المرأة التي أصرت على الطلاق، بعد عقد الزواج دون الدخول بها، واسترجاع الزوج لكامل الهدايا والذهب، مع العلم أن العرف جرى على أن من يطلب الفراق لا يبقى له شيء، مظلومة، وهل لها أية حقوق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خلوت بفتاة وجامعتها، وجب لها جميع حتى لو لم تزل بكارتها؛ لأن الخلوة الصحيحة تقرر المهر كاملًا، ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد عن زرارة بن أوفى: "قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابًا أو أرخى سترًا فقد وجب المهر ووجبت ".

وعليها أن تعتد بثلاثة قروء، ولها المهر كاملًا مقدمه ومؤخره، ويجوز لك أخذه إن تنازلت عنه بمحض إرادتها. والهدايا ملك لها ويجوز لك أخذها إن ردتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95123
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي