ما أحكام مفارقة الزوجة التي تم الزواج بها في فترة عدتها من زوج سابق، وكيفية حساب فترة العدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مانع من موانع ، لا يجوز تزويج المعتدة لغير زوجها. من تزوج امرأة في عدتها، سواء جاهلاً أو عالماً، وجب عليه فراقها فوراً بنية الانفصال وعمله، ولا يحتاج لحكم قاضٍ.
إذا دخل بها، اختلف الفقهاء في عدتها: الشافعية والحنابلة: تعتد مرتين (عدة من الزوج الأول ثم عدة للثاني)، لأن العدة عبادة وتتعدد بتعدد الوطء. تكمل ما بقي من عدة الأول ثم تستأنف عدة الثاني. الأحناف والمالكية: تداخل العدتين وتكتفي بعدة واحدة (اعتباراً ببراءة الرحم).
إذا ظهر حمل من الثاني، تعتد بوضع الحمل أولاً ثم تعتد للثاني. المرأة تعتبر أجنبية من الزوج الثاني ولا يجوز له منها إلا ما يجوز للأجنبي من الأجنبية، لأن عقده باطل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70022
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70022
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي